Call us now:
مادة 111 من القانون العقاري العربي الموحد
يجري القيد المؤقت:
1 ـ بقرار يصدره مدير التسجيل العقاري استناداً إلى سند رسمي وبطلب من صاحب العلاقة وينتهي أثره بمضي ثلاثين يوماً.
2 ـ بقرار قضائي ينتهي أثره بمضي ثلاثة أشهر.
يجري القيد المؤقت:
1 ـ بقرار يصدره مدير التسجيل العقاري استناداً إلى سند رسمي وبطلب من صاحب العلاقة وينتهي أثره بمضي ثلاثين يوماً.
2 ـ بقرار قضائي ينتهي أثره بمضي ثلاثة أشهر.