Call us now:
في الجريمة المنصوص عليها في المادة 15 عقوبات اقتصادي يجب على المحكمة أن تضع موضع الدقة والتمحيص العناصر الجرمية المكونة للجريمة بأركانها الثلاثة المادي والمعنوي.
(نقض رقم 25 أساس 61 تاريخ 16/4/1987 سجلات محكمة النقض)
في الجريمة المنصوص عليها في المادة 15 عقوبات اقتصادي يجب على المحكمة أن تضع موضع الدقة والتمحيص العناصر الجرمية المكونة للجريمة بأركانها الثلاثة المادي والمعنوي.
(نقض رقم 25 أساس 61 تاريخ 16/4/1987 سجلات محكمة النقض)