موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 187

في الجريمة المنصوص عليها في المادة 15 عقوبات اقتصادي يجب على المحكمة أن تضع موضع الدقة والتمحيص العناصر الجرمية المكونة للجريمة بأركانها الثلاثة المادي والمعنوي.

(نقض رقم 25 أساس 61 تاريخ 16/4/1987 سجلات محكمة النقض)