Call us now:
مادة 113 من القانون العقاري العربي الموحد
إذا تم تسجيل الحق العيني الذي وضع القيد المؤقت من أجله خلال المدة المحددة له، فيعتبر ترتيب تسجيله من تاريخ القيد المؤقت.
إذا تم تسجيل الحق العيني الذي وضع القيد المؤقت من أجله خلال المدة المحددة له، فيعتبر ترتيب تسجيله من تاريخ القيد المؤقت.