مادة 113 من القانون العقاري العربي الموحد

إذا تم تسجيل الحق العيني الذي وضع القيد المؤقت من أجله خلال المدة المحددة له، فيعتبر ترتيب تسجيله من تاريخ القيد المؤقت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *