Call us now:
مادة 115 من القانون العقاري العربي الموحد
يجب قيد جميع الدعاوى التي تقام بشأن حق عيني في السجل العقاري. ويترتب على ذلك أن حق المدعي إذا تقرر بحكم قطعي يكون حجة على الكافة ابتداء من تاريخ قيد الدعوى.
يجب قيد جميع الدعاوى التي تقام بشأن حق عيني في السجل العقاري. ويترتب على ذلك أن حق المدعي إذا تقرر بحكم قطعي يكون حجة على الكافة ابتداء من تاريخ قيد الدعوى.