مادة 115 من القانون العقاري العربي الموحد

يجب قيد جميع الدعاوى التي تقام بشأن حق عيني في السجل العقاري. ويترتب على ذلك أن حق المدعي إذا تقرر بحكم قطعي يكون حجة على الكافة ابتداء من تاريخ قيد الدعوى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *