Call us now:
مادة 121 من القانون العقاري العربي الموحد
1 ـ يخضع قرار رفض التسجيل للطعن لدى المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار لصاحب الطلب.
2 ـ يكون حكم المحكمة المختصة قطعياً وغير قابل لأي طعن.
1 ـ يخضع قرار رفض التسجيل للطعن لدى المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار لصاحب الطلب.
2 ـ يكون حكم المحكمة المختصة قطعياً وغير قابل لأي طعن.