مادة 121 من القانون العقاري العربي الموحد

1 ـ يخضع قرار رفض التسجيل للطعن لدى المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار لصاحب الطلب.
2 ـ يكون حكم المحكمة المختصة قطعياً وغير قابل لأي طعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *