Call us now:
مادة 124 من القانون العقاري العربي الموحد
تسجل الأحكام القطعية المقررة أو المثبتة لحق عيني عقاري أو التي من شأنها نقله أو تغييره أو إنهاؤه.
تسجل الأحكام القطعية المقررة أو المثبتة لحق عيني عقاري أو التي من شأنها نقله أو تغييره أو إنهاؤه.