مادة 124 من القانون العقاري العربي الموحد

تسجل الأحكام القطعية المقررة أو المثبتة لحق عيني عقاري أو التي من شأنها نقله أو تغييره أو إنهاؤه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *