موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 190

يجب على المحكمة أن تناقش توفر العناصر الجرمية والقصد الخاص والرابطة السببية المباشرة بين الفعل والنتيجة الواجب توافرها للإضرار بالاقتصاد الوطني والتأثير عليه والناجمة عن فعل الطاعن.

(نقض رقم 55 أساس 89 تاريخ 18/5/1987 مجلة المحامون ص23 لعام 1987)
(قرار مماثل رقم 59 أساس 104 تاريخ 24/5/1987 مجلة المحامون ص724 لعام 1987)