مادة 143 من القانون العقاري العربي الموحد

يجرى دمج الوحدات العقارية من نوع قانوني واحد بطلب من المالك، بشرط أن تكون الوحدات ملتصقة ببعضها وأن لا يمس ذلك بالحقوق المسجلة للغير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *