Call us now:
مادة 143 من القانون العقاري العربي الموحد
يجرى دمج الوحدات العقارية من نوع قانوني واحد بطلب من المالك، بشرط أن تكون الوحدات ملتصقة ببعضها وأن لا يمس ذلك بالحقوق المسجلة للغير.
يجرى دمج الوحدات العقارية من نوع قانوني واحد بطلب من المالك، بشرط أن تكون الوحدات ملتصقة ببعضها وأن لا يمس ذلك بالحقوق المسجلة للغير.