موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 191

الاجتهاد مستقر على أن القضاء الجزائي قائم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان إلى صحتها ويجب أن تستقى هذه القناعة من الوقائع المبسوطة أمام المحكمة مصدرة الحكم فإذا لم تناقش المحكمة مدى توفر العناصر الجرمية الواجب توفرها للإضرار بالأمن الاقتصادي كان الحكم جديراً بالنقض.

(نقض رقم 55 أساس 89 تاريخ 18/5/1989 مجلة المحامون ص723 لعام 1989)