Call us now:
مادة 146 من القانون العقاري العربي الموحد
إذا حرر مدير التسجيل سجلاً عقارياً جديداً، فإنه ينهي مفعول السجلات والسندات السابقة بوضع عبارة تفيد ذلك.
إذا حرر مدير التسجيل سجلاً عقارياً جديداً، فإنه ينهي مفعول السجلات والسندات السابقة بوضع عبارة تفيد ذلك.