مادة 146 من القانون العقاري العربي الموحد

إذا حرر مدير التسجيل سجلاً عقارياً جديداً، فإنه ينهي مفعول السجلات والسندات السابقة بوضع عبارة تفيد ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *