Call us now:
مادة 147 من القانون العقاري العربي الموحد
يجرى تسجيل كل تغيير في الحالة المادية للوحدة العقارية بطلب من المالك أو أصحاب الحقوق إلى مدير التسجيل العقاري.
يجرى تسجيل كل تغيير في الحالة المادية للوحدة العقارية بطلب من المالك أو أصحاب الحقوق إلى مدير التسجيل العقاري.