مادة 147 من القانون العقاري العربي الموحد

يجرى تسجيل كل تغيير في الحالة المادية للوحدة العقارية بطلب من المالك أو أصحاب الحقوق إلى مدير التسجيل العقاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *