Call us now:
إن القانون نص على معاقبة من يعلم ولم يخبر عن حوادث الفساد أو وقوع أي ضرر على الأموال العامة (مادة 17 قانون العقوبات الاقتصادي) ولم يعاقب على السماع وعدم الإعلام لأن العلم شيء والسماع شيء آخر والنص قاصر على العلم دون السماع.
(نقض رقم 71 أساس 110 تاريخ 21/8/1982 سجلات محكمة النقض)