موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 193

إن القانون نص على معاقبة من يعلم ولم يخبر عن حوادث الفساد أو وقوع أي ضرر على الأموال العامة (مادة 17 قانون العقوبات الاقتصادي) ولم يعاقب على السماع وعدم الإعلام لأن العلم شيء والسماع شيء آخر والنص قاصر على العلم دون السماع.

(نقض رقم 71 أساس 110 تاريخ 21/8/1982 سجلات محكمة النقض)