Call us now:
لا تتحقق جريمة العلم بحوادث الفساد أو وقوع ضرر بالأموال العامة بدون أخبار بمجرد السماع بها. لأن العلم بالشيء هو غير السماع به.
(أمن اقتصادي رقم 71 أساس 110 تاريخ 21/8/1983 مجلة القانون ص656 لعام 1982)
لا تتحقق جريمة العلم بحوادث الفساد أو وقوع ضرر بالأموال العامة بدون أخبار بمجرد السماع بها. لأن العلم بالشيء هو غير السماع به.
(أمن اقتصادي رقم 71 أساس 110 تاريخ 21/8/1983 مجلة القانون ص656 لعام 1982)