موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 195

لا تتحقق جريمة العلم بحوادث الفساد أو وقوع ضرر بالأموال العامة بدون إخبار وبمجرد السماع بها. لأن العلم بالشيء هو غير السماع به.

(نقض رقم 71 أساس 110 تاريخ 21/8/1982 مجلة القانون ص656 لعام 1982)