Call us now:
لا يطبق نص المادة 21 من قانون العقوبات الاقتصادية إلا إذا كان من شأن الغش المرتكب أصاب مؤسسات ومنشآت الدولة الاقتصادية في اعتبارها بحيث يجعل المتعاملين معها أو المستهلكين لسلعها يزعزعون ثقتهم بها سواء في الداخل أو الخارج.
(أمن اقتصادي 59 قرار 60 تاريخ 25/8/1981 سجلات محكمة النقض)