موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 197

– إن تبديل وصف الجريمة من الجناية إلى الجنحة لا يستتبع تقرير البراءة من الوصف الأول.
– يعاقب بعقوبة جنائية كل من هرب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبب في منع أو تأخير رجوعها عما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.
-إن نص المادة 23 عقوبات اقتصادية لا يمنع من تطبيق أنظمة القطع فيما يتعلق بإجراء التسوية وكف الملاحقة.
– إن مجرد عرض المدعى عليه التسوية على مكتب القطع يعني إقراره بوقوع المخالفة.

(أمن اقتصادي 17 قرار 26 تاريخ 5/4/1981 سجلات محكمة النقض)