Call us now:
– إن الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات الاقتصادية وهي
تهريب الأموال والعمل على تهريبها والتسبب في منع رجوعها والتسبب في تأخير رجوعها إن هذه الجرائم قائمة على التهريب. فإذا انعدم هذا العنصر فلا يبقى وجود لها. وعليه فإن إخراج المال بموجب إجازة رسمية خارج البلاد لا يعتبر تهريباً إذا لم يقم صاحب المال بإدخال ما يعادل قيمته وتبقى القضية في حيز مخالفة مكتب القطع الذي تؤدي التسوية معه إلى كف التتبعات القضائية.
(نقض رقم 666 جناية أساس 1214 تاريخ 6/10/1969 مجلة القانون ص99 لعام 1970)