Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 42
مادة 42 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
كل من يمانع في اجراء عمليات الاستصلاح والتوزيع والاستثمار للأراضي المستصلحة يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من الف الى ثلاثة آلاف ليرة سورية اضافة الى الالتزامات المدنية وتضاعف العقوبة عند التكرار ولا يجوز منح الاسباب المخففة.