قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 42

مادة 42 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

كل من يمانع في اجراء عمليات الاستصلاح والتوزيع والاستثمار للأراضي المستصلحة يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من الف الى ثلاثة آلاف ليرة سورية اضافة الى الالتزامات المدنية وتضاعف العقوبة عند التكرار ولا يجوز منح الاسباب المخففة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *