Call us now:
إذا لم يثبت قيام التهريب أو منع رجوع الأموال إلى البلاد فإن الفعل لا يعتبر منطبقاً على قانون العقوبات الاقتصادية.
(أمن اقتصادي رقم 48 أساس 43 تاريخ 26/3/1983 سجلات محكمة النقض)
إذا لم يثبت قيام التهريب أو منع رجوع الأموال إلى البلاد فإن الفعل لا يعتبر منطبقاً على قانون العقوبات الاقتصادية.
(أمن اقتصادي رقم 48 أساس 43 تاريخ 26/3/1983 سجلات محكمة النقض)