موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 199

إذا لم يثبت قيام التهريب أو منع رجوع الأموال إلى البلاد فإن الفعل لا يعتبر منطبقاً على قانون العقوبات الاقتصادية.

(أمن اقتصادي رقم 48 أساس 43 تاريخ 26/3/1983 سجلات محكمة النقض)