Call us now:
قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 56
مادة 56 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره ـ دمشق في 6/8/1984.
رئيس الجمهورية.
مادة 56 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره ـ دمشق في 6/8/1984.
رئيس الجمهورية.