قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 المادة 56

مادة 56 من قانون استصلاح الأراضي رقم 3/1984

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره ـ دمشق في 6/8/1984.
رئيس الجمهورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *