Call us now:
قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 17
مادة 17 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته
تنعقد جلسات مجلس التأديب بحضور المقرر ويتولى أحد المساعدين كتابة الضبط.
ب ـ يقدم المقرر مطالعاته الشفهية والخطية ولا يشترك في جلسات المذاكرة وإصدار الحكم.