قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 17

مادة 17 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

تنعقد جلسات مجلس التأديب بحضور المقرر ويتولى أحد المساعدين كتابة الضبط.
ب ـ يقدم المقرر مطالعاته الشفهية والخطية ولا يشترك في جلسات المذاكرة وإصدار الحكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *