قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 21

مادة 21 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

يتلو الرئيس قرار الحكم بعد توقيعه من الرئيس والعضوين ومن كاتب الضبط في الجلسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *