Call us now:
قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 21
مادة 21 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته
يتلو الرئيس قرار الحكم بعد توقيعه من الرئيس والعضوين ومن كاتب الضبط في الجلسة.
مادة 21 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته
يتلو الرئيس قرار الحكم بعد توقيعه من الرئيس والعضوين ومن كاتب الضبط في الجلسة.