قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 24

مادة 24 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

تبلغ خلاصة عن قرار المجلس فوراً إلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف وإلى رئاسة مفتشي الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *