Call us now:
قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 24
مادة 24 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته
تبلغ خلاصة عن قرار المجلس فوراً إلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف وإلى رئاسة مفتشي الدولة.
مادة 24 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته
تبلغ خلاصة عن قرار المجلس فوراً إلى الإدارة التي ينتسب إليها الموظف وإلى رئاسة مفتشي الدولة.