قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 25

مادة 25 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

تقبل قرارات مجلس التأديب الطعن أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل الموظف أو جهة الإدارة خلال مدة شهر من تاريخ صدورها إن كانت صادرة بصورة وجاهية أو من تاريخ تبليغها أن كانت صادرة بصورة غيابية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *