Call us now:
قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 25
مادة 25 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته
تقبل قرارات مجلس التأديب الطعن أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض من قبل الموظف أو جهة الإدارة خلال مدة شهر من تاريخ صدورها إن كانت صادرة بصورة وجاهية أو من تاريخ تبليغها أن كانت صادرة بصورة غيابية.