قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 30

مادة 30 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

بعد انتهاء التحقيق يحال الموظف الموقوف حتماً إلى مجلس التأديب وفاقاً لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي، وإن كان غير موقوف فتجري إحالته إذا اقتضى التحقيق ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *