Call us now:
قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 30
مادة 30 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته
بعد انتهاء التحقيق يحال الموظف الموقوف حتماً إلى مجلس التأديب وفاقاً لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي، وإن كان غير موقوف فتجري إحالته إذا اقتضى التحقيق ذلك.