Call us now:
قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 32
مادة 32 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته
إذا قرر مجلس التأديب عدم إحالة الموظف الموقوف أو المكفوف اليد إلى القضاء يخلى سبيله فوراً ويلغى كف يده حكماً.
مادة 32 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته
إذا قرر مجلس التأديب عدم إحالة الموظف الموقوف أو المكفوف اليد إلى القضاء يخلى سبيله فوراً ويلغى كف يده حكماً.