قانون مجلس التأديب مرسوم 90 لعام 1962 وتعديلاته المادة 32

مادة 32 من قانون مجلس التأديب ـ مرسوم 90/1962 وتعديلاته

إذا قرر مجلس التأديب عدم إحالة الموظف الموقوف أو المكفوف اليد إلى القضاء يخلى سبيله فوراً ويلغى كف يده حكماً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *