Call us now:
تتضمن المادة 23 من قانون العقوبات الاقتصادي على أربعة جرائم مستقلة عن بعضها البعض هي
أ – تهريب الأموال.
ب – المساعدة على تهريب الأموال.
ج – التسبب في منع رجوع الأموال التي أخرجت بصورة قانونية.
د – التسبب في تأخير رجوع الأموال التي أخرجت بصورة قانونية.
(نقض هيئة عامة رقم 51 أساس 10 تاريخ 6/11/1972 مجلة القانون ص98 لعام 1973)