موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 208

الحلي تعتبر مالاً وتهريباً يشمله قانون العقوبات الاقتصادية إذا تجاوزت قيمتها الألفي ليرة سورية ولا عبرة في ذلك للقصد الجرمي.

(نقض رقم 34 أساس جناية 79 تاريخ 21/1/1969 مجلة المحامون ص55 لعام 1969)