Call us now:
إذا انتفت الجريمة انتفى معها وقوع الضرر ولا مجال للحكم بأي تعويض.
(أمن اقتصادي أساس 59 قرار 18 تاريخ 24/2/1983 مجلة القانون ص428 لعام 1982)
إذا انتفت الجريمة انتفى معها وقوع الضرر ولا مجال للحكم بأي تعويض.
(أمن اقتصادي أساس 59 قرار 18 تاريخ 24/2/1983 مجلة القانون ص428 لعام 1982)