موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 212

إذا انتفت الجريمة انتفى معها وقوع الضرر ولا مجال للحكم بأي تعويض.

(أمن اقتصادي أساس 59 قرار 18 تاريخ 24/2/1983 مجلة القانون ص428 لعام 1982)