موسوعة جرائم الأمن الاقتصادي 213

إن محاكم الأمن الاقتصادي إنما تنظر في القضايا التي تتجاوز قيمة الضرر الناتج عن الجرم أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منه يتجاوز الخمسة آلاف ليرة سورية كما هو صريح الفقرة الثانية من المادة 28 من قانون العقوبات الاقتصادية المعدل التي نصت صراحة على عدم تطبيق أحكام هذا القانون في حال عدم تجاوز الضرر خمسة آلاف ليرة سورية.

(نقض رقم 25 أساس جناية 19 تاريخ 7/1/1981 سجلات محكمة النقض)