نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 7

مادة 7 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يشرع بإجراء فحص المكلفين الابتدائي اعتباراً من العشرين من شهر كانون الثاني من كل سنة وينتهي في العشرين من آذار من السنة نفسها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *