Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 7
مادة 7 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
يشرع بإجراء فحص المكلفين الابتدائي اعتباراً من العشرين من شهر كانون الثاني من كل سنة وينتهي في العشرين من آذار من السنة نفسها.