نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 11

مادة 11 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

على رئيس شعبة التجنيد أن يخبر المؤجلين للإعالة من العام السابق بمذكرة شخصية يدعوهم فيها لتهيئة الوثائق المؤيدة لاستمرار معذرتهم التي أجلوا من أجلها وتقديمها إلى لجنة الفحص النهائي حين مثولهم أمامها ويحتفظ رئيس الشعبة بهذه المذكرة بعد تبليغها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *