Call us now:
نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 11
مادة 11 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته
على رئيس شعبة التجنيد أن يخبر المؤجلين للإعالة من العام السابق بمذكرة شخصية يدعوهم فيها لتهيئة الوثائق المؤيدة لاستمرار معذرتهم التي أجلوا من أجلها وتقديمها إلى لجنة الفحص النهائي حين مثولهم أمامها ويحتفظ رئيس الشعبة بهذه المذكرة بعد تبليغها.