نظام اعمال التجنيد المرسوم 11 لعام 1955 و تعديلاته المادة 13

مادة 13 من نظام أعمال التجنيد ـ المرسوم 11/1955 وتعديلاته

يعطى مجاناً كل مدعو إلى الخدمة عند إجراء فحصه الابتدائي دفتر خدمة العلم فيحتفظ به المكلف ويبرزه بالذات إلى كل سلطة مختصة عند الطلب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *